الحكومة تحدد قواعد تعويض ملاك العقارات ذات الطراز المعماري المتميز

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس احتساب قيمة التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، مع وضع قواعد أكثر تفصيلًا لتنظيم إجراءات طلب التعويض وتقديره وصرفه.
كيف يتقدم مالك العقار بطلب التعويض؟
حدد مشروع القرار الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب.
كما يتضمن الملف تقريرًا فنيًا يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع المبنى أو المنشأة، بما يسمح للجنة المختصة بتقييم الحالة وفق الضوابط المعتمدة.
لجنة مختصة لتقدير قيمة التعويض
ونظم القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويض وآلية انعقادها، بما يحدد الإطار الذي تستند إليه اللجنة في فحص طلبات التعويض وتحديد القيمة المستحقة.
وتتولى اللجنة تقدير التعويض وفق أسس محددة، بما يحقق ارتباط قيمة التعويض بالوضع القانوني والسوقي للعقار وقت التقدير.
القيمة السوقية تحسم قيمة التعويض
ويعتمد أساس تقدير التعويض على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض.
وبذلك، لا يستند التعويض إلى قيمة ثابتة أو موحدة لجميع العقارات، وإنما يرتبط بالفارق في القيمة السوقية الناتج عن القيود المفروضة على العقار بسبب الحفاظ على طرازه المعماري المتميز.
من يصرف التعويض وكيف يتم أداؤه؟
كما حدد مشروع القرار الجهة المختصة بأداء التعويض، إلى جانب تنظيم طرق صرفه، بما يستكمل الإطار التنفيذي الخاص بحقوق ملاك المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام الحفاظ على التراث المعماري.
ويضع القرار بذلك قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات التي يترتب فيها على حظر الهدم أو الإضافة تأثير على القيمة السوقية للعقار، مع تحديد آلية تقديم الطلب والتقدير والصرف.









