قرارات جديدة تنعش سوق التأمين التكافلي في مصر خلال 2026 .. تعرّف عليها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 70 لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير عمل شركات التأمين التكافلي في مصر، بهدف تنشيط السوق وتعزيز النمو وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يضع إطارًا تنظيميًا حديثًا يدعم كفاءة شركات التأمين التكافلي، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع وزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية.

وأوضح أن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة لتحقيق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.

ويتضمن القرار ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل، تشمل نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، بالإضافة إلى نموذج يجمع بين النظامين وفق ضوابط محددة.

وتتولى الشركة، بحسب القرار، إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الضوابط الجديدة تستهدف تعزيز قدرة سوق التأمين التكافلي على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية.

وينظم القرار وثائق التأمين التكافلي بشكل تفصيلي، متضمنًا طبيعة العلاقة التعاقدية وآليات توزيع الفائض التأميني والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما يتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات المالية، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، لدعم استقرار صندوق المشتركين ومواجهة الظروف الطارئة.

ويحدد القرار آليات توزيع الفائض التأميني بنهاية السنة المالية، سواء على جميع المشتركين أو من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال العام.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز توزيع الفائض التأميني على المساهمين، مع اعتماد معادلة حسابية تضمن العدالة في احتساب نصيب كل مشترك.

كما حدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات أو تقديم قرض حسن من المساهمين أو تحميل المشتركين بالعجز.

ويلزم القرار شركات التأمين التكافلي بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتشمل اختصاصات اللجنة مراجعة العقود والأنشطة وإصدار الفتاوى الملزمة ومراقبة التزام الشركات بالضوابط الشرعية المعتمدة.

كما يعزز القرار متطلبات الإفصاح والشفافية عبر الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية وآليات معالجة العجز.

وألزم القرار الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي، مع السماح بالتعامل مع شركات إعادة التأمين التقليدي بعد موافقة الهيئة عند الحاجة.

وينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق الصادر عام 2019، على أن يبدأ العمل بالضوابط الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى