الرقابة المالية تفتح باب الاجتماعات والتصويت الإلكتروني لاتحاد تمويل المشروعات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2026 بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2015 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متضمنًا إتاحة عقد اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تسمح بالحضور وإثبات الإجراءات والتصويت على القرارات عن بُعد.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2026، واستنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اجتماعات وتصويت عن بُعد بضوابط إلكترونية
نص القرار على إضافة مادة جديدة برقم 23 مكررًا إلى النظام الأساسي للاتحاد، تجيز عقد اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة عبر أنظمة إلكترونية تكفل لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الاتحاد حضور الاجتماعات عن بُعد، مع إثبات إجراءات الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة خلاله.
ويشترط القرار أن تتضمن الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة الاجتماعات وقراراتها، وفي مقدمتها وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية القرارات وعدم اختراقها أو اختراق عمليات التصويت عليها.
كما يتعين على النظام الإلكتروني التحقق من هوية الشخص المشارك في الاجتماع وإثبات حضوره بصورة واضحة.
إتاحة المستندات والاستفسارات أثناء الاجتماع
ألزم القرار النظام الإلكتروني المستخدم بإتاحة المستندات المرتبطة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتمكين الأعضاء من الاطلاع عليها.
كما يشترط أن يتيح النظام للشخص المعني إبداء رأيه والتصويت على كل موضوع معروض خلال الاجتماع، إلى جانب طرح الاستفسارات اللازمة بشأن البنود محل المناقشة، مع تمكين المسؤولين بالاتحاد من الرد على هذه الاستفسارات.
وبذلك لا يقتصر النظام الإلكتروني على نقل الاجتماع عن بُعد، وإنما يمتد إلى إدارة المناقشات والتصويت وتوثيق إجراءات الاجتماع.
توثيق الحضور ونتائج التصويت إلكترونيًا
تتضمن المتطلبات المحددة للنظام الإلكتروني أيضًا إمكانية استخراج نسخ من التقارير التي تثبت انعقاد الاجتماع والإجراءات التي تمت والتصويت على القرارات الصادرة عنه.
ومن بين المستندات التي يجب أن يتيح النظام استخراجها مستخرج يتضمن كشف الحضور، والموضوعات المعروضة، ونتيجة التصويت على كل موضوع، بما يدعم توثيق قرارات الاجتماع وإجراءات انعقاده.
ويضع هذا الإطار عناصر التحقق والتوثيق في صلب عملية عقد الاجتماعات الإلكترونية، من إثبات هوية المشاركين وحتى تسجيل نتائج التصويت.
تعديل آلية الدعوة للجمعية العامة
شمل القرار كذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 من النظام الأساسي للاتحاد، بحيث يتم عقد الجمعية العامة من خلال إخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد، أو عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتَي الانتشار، أو باستخدام البريد الإلكتروني للعضو المثبت لدى الاتحاد، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل.
وأوجب القرار إرفاق جدول أعمال الاجتماع بالإخطار، إلى جانب التقرير السنوي وتقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية والموازنات، إذا كان جدول الأعمال يتضمن مناقشة هذه الموضوعات.
نشر القرار وبدء العمل به
نصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وتعكس التعديلات الجديدة اتجاهًا إلى تنظيم المشاركة الإلكترونية في اجتماعات الاتحاد ضمن إطار محدد للهوية والحضور والاطلاع والتصويت والتوثيق، مع وضع متطلبات أمنية لحماية القرارات وبيانات المشاركين وإجراءات الاجتماعات.









