وزير العمل يصدر القرار الوزاري لاعتماد استقالات العمال وفق قانون العمل الجديد

للحفاظ على حقوق العمال وتسهيل الإجراءات على العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ووثائقهم لدى صاحب العمل في أي وقت، أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتضمن القرار 9 مواد، أبرزها:
-
المادة الأولى: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لجهة عمله، شرط أن تكون موقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات، سواء في المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها أو مديرية العمل. ويتم قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد، وتسليم نسخة للعامل.
-
المادة الثانية: يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.
-
المادة الثالثة: يجب التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وأن تتضمن بيانات جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه الشخصي أو وكيله الخاص مع إثبات بيانات التوكيل. ولا يجوز تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو ممثله.
-
المادة الرابعة: لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو بعد فوات عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة العمل، وعلى العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة.
-
المادة الخامسة: يمكن للعامل المستقيل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة، معتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل، فتعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
-
المادة السادسة: لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، ويجب تحرير اتفاق “تحلل أو تقايل” يتضمن حصول العامل على كافة مستحقاته.
-
المادة السابعة: يجب أن تكون الاستقالة أو اتفاق التحلل بإرادة العامل الحرة دون إكراه، وعلى صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.
-
المادة الثامنة: يلتزم صاحب العمل بمنح شهادة للعامل تتضمن تاريخ الالتحاق بالعمل، ونوع العمل، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويمكن إضافة مقدار الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، وتسليم الأوراق والشهادات عند انتهاء علاقة العمل خلال 15 يومًا.
-
المادة التاسعة: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره 14-9-2025، ويلغى أي نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكامه.





