الرقابة المالية تصدر قرار 25/2026 بتنظيم قيد وترخيص خبراء التأمين الاستشاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

تسري أحكام القرار على قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وقواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة النشاط بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة، مع اشتراط استمرار توافر الشروط والمتطلبات كشرط أساسي لاستمرار الترخيص أو القيد.

تكون الهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات، وتسري أحكام القرار على تنظيم ممارسة النشاط بالكامل.

عرّف القرار خبير التأمين الاستشاري بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص في تقييم وإدارة الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة الاستشارية أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو غيرها.

أعدت الهيئة المنصة الإلكترونية للمهنيين لقيد وتجديد وإعادة قيد وتعديل بيانات مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، بشكل إلكتروني كامل.

وألزم القرار ألا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد لدى الهيئة، وتلتزم الشركات بالإطلاع على القائمة المعدة لدى الهيئة بشأن المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قبل التعاقد أو تعيين أي خبير استشاري.

يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة في قطاع الخبرة الاستشارية بالتأمين، وحماية حقوق العملاء والشركات، وضبط الإجراءات في سوق التمويل غير المصرفي، مع مواكبة التحول الرقمي في منظومة الرقابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى